صفْرٍ ونحوِهَا بقَلانِسِهِم (¬١) وعَمائِمِهمْ، مخالِفةٍ للونِها (¬٢)، وشدِّ زُنَّارٍ (¬٣) فوقَ ثيابِ نصرانيٍّ وتحتَ ثيابِ نصرانيةٍ (¬٤). ولا يُمنعونَ فاخرَ الثيابِ، ولا العمائمَ، والطَّيْلَسَانَ (¬٥) (¬٦)؛ لحصولِ التمييزِ بالغِيارِ (¬٧) المذكورِ من اللباسِ والزُّنِّارِ، ويلزمُهم لدخولِ حمَّامِنا جُلْجُلٌ (¬٨) أو طَوقٌ من رصاصٍ أو حديدٍ برقابِهم، أو خاتمٌ من ذلكَ برقابِهم، لا من ذهبِ ونحوه (¬٩). ويلزمهم تمييزُ قبورِهم عن قبورِنا، وينبغي مباعدةُ مقابرِهم عن مقابرِنا (¬١٠). وظاهرُه: وجوبًا، كما صرحَ به في "الإقناع" (¬١١).