أشبهَ المسلمَ إذا ارتدَّ، ولم يقبلْ منهُ إلا الإسلامُ (¬١)، نصًا (¬٢). فإنْ أبَى الإسلامَ قتلَ بعد استِتَابتِه ثلاثةَ أيامٍ (¬٣). وإن انتقلَ غيرُ كتابي ولو مجوسيًا إلى دينِ أهلِ الكتابِ أقِرَّ (¬٤). وإن تزندَقَ ذميٌّ لم يُقتلْ (¬٥). وإن كذَّب نصرانيٌّ بموسَى ﵇ خرجَ من دينِه، ولم يقرَّ على غيرِ الإسلامِ (¬٦). فإن أبَاهُ قُتِلَ بعدَ الاستتابةِ ثلاثةَ أيامٍ (¬٧). ولَا يخرجُ يهوديٌّ من دينِه إن كذَّب بعيسَى ﵊ (¬٨)؛ لأنه ليسَ فيه تكذيبٌ لنبيهِ موسى ﵊.
فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به
فَـ (ـمَنْ أَبَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَذْلَ جِزْيَةٍ، أَوْ أَبَى الصَّغَارَ، أَوْ أَبَى الْتِزَامَ حُكْمِنَا) سواءٌ شرطَ عليهمْ ذلكَ أو لَا، ولو لم يحكمْ عليه بهَا حاكمُنا (¬٩)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩) قيلَ: الصغارُ التزامُ أحكامِنا (¬١٠). أو قاتلَنا منفردًا، أو معَ أهلِ حربٍ (¬١١)، أو لحقَ بدارِ حربٍ مقيمًا، لا لتجارةٍ ونحوِها (¬١٢)، (أَوْ زَنَا بِمُسْلِمَةٍ) (¬١٣)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 351 (SanadKitab #30058, hlm. urut 999)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.