Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 292

  1. فصل في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح

فقد بيَّن سيد الحكماء أمراض العباد بقوله ﷺ: «تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها». وقال للسائل: «عليك بذات الدين تربت يداك» (¬١).

وهذا الحديث نُصحٌ للأمة؛ لأن الدين يبقى، والمال والجمال والحسب والنَّسب يفنى. أي: لا تكثروا الالتفات إلى هذه الملونات؛ فهي كالظل الزائل عن أيام قلائل.

قال المولى جل وعلا: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١].

تدبر هذه الآيات ترى عجبًا؛ فقوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ [طه:

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 292 (SanadKitab #30061, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.