Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 291

  1. فصل في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح

ولا ولد» (¬١). الحديث غير صحيح، وإن صحَّ كان فيه احتمال أن المؤمن يؤدي حق العيال (ويشتغل بالكبير) (¬٢) المتعال؛ فيؤدي حق الزوجة والولد، ثم يجتهد في طاعة الفرد الصمد.

ولم يتزوج أحدٌ ببنتين لنبيٍّ عظيم غير عثمان، فلما ماتتا قال ﷺ: «لو كان لنا ثالثة لزوجناك يا عثمان!» (¬٣).

ومن ترك النكاح لعذر فله أجر المتأهل؛ لأجل النية، وكذلك لو نوى المؤمن أن يفعل خيرًا ولم يقدر فله ذلك الأجر، مثاله يقول في نفسه: لو كان لي مثل مال فلان لعملت كما يعمل من الخيرات والإحسان. هما في الأجر سواء.

ومن الناس من يتزوج لأجل الله سبحانه، ومنهم من يتزوج لأجل السنة، ومنهم من يتزوج لأجل الدنيا، ومنهم من يتزوج لمعصية الله تعالى. فالمتزوج لله سبحانه هو رجل تزوج بامرأة قليلة المال، كثيرة العيال، وليس لها حظ من الحسن والجمال، وهذا في الناس قليل. ورجل تزوج بكرًا أو ثيبًا ينوي به الدخول في السنة، والخروج عن المعصية. وطالب المال هو رجل تزوج امرأةً رغبةً في مالها، ولم يلتفت لقلة دينها ولسوء حالها؛ فاته الأجر الأول، ولم يلحق بالثاني، وآخر تزوج بامرأة ناويًا أكل مالها، فإذا فرغ المال طلقها وأرخى حبالها. وهذا زواج معلول، وصاحبه قد تعرض لمقت الله وغضبه، وخرج عن طريق الرسول ﵇، وفي الخبر أنه يعدُّ من الزناة لأجل ما نواه (¬٤)، والزوجة عند الرجل أمانة، فمن خانها لم يرزقه الله تعالى أمانة.

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 291 (SanadKitab #30061, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.