Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 317

  1. فصل في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح

فسبحان من له الخلق والتصوير، والحكم والإشارة (¬١) والتدبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم المولى ونعم النصير.

نرجع إلى مسألة المرأة:

قال ﷺ: «إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت بعلها، وأحصنت فرجها، تدخل من أي أبواب الجنة شاءت» (¬٢).

وقال ﷺ: «إذا حبلت المرأة من بعلها فأجرها كأجر من صام النهار وقام الليل، وغزا (¬٣) في سبيل الله، ولها بكل طلقة عتق رقبة (¬٤)، وبكل رضعة عتق رقبة (¬٥)، فإذا فطمته ناداها منادٍ من السماء: كُفيتِ العمل فيما مضى، فاستأنفي العمل فيما بقي» (¬٦).

والسُّنة أن يسمى المولود (¬٧) يوم السابع (¬٨)، وإن سماه يوم وُلد لا يخرج عن السنة.

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 317 (SanadKitab #30061, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.