Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 600

  1. باب فيما يبتدع من الملابس وما يكره (وما يحرم) وما يباح

علمها حريرًا فقطعه (¬١)، وقال: اجتنبوا ما خالط الثياب من الحرير (¬٢).

وأما من قال: لا بأس به. دليله: ما روى أبو أمامة الباهلي، قال: قلت: يا رسول الله، نهيتنا عن لبس الحرير، فما يحل لنا منه؟ قال: «ثلاثة أصابع، وذلك لا خير فيه» (¬٣).

فلا بأس بلبس الثوب إذا كان سداؤه من حرير أو إبريسم، واللُّحمة من قطن أو خز أو صوف أو كتان، وفي لبس الخزِّ (¬٤) خلاف للعلماء (¬٥).

ويكره للمؤمنين الأخيار التشبه بزي الكفار؛ لقوله ﷺ: «من تشبه بغيرنا فليس منا» (¬٦).

والذي أذكره في هذا الباب من المكروهات فيه ما هو كراهة تنزيه، وكراهة تحريم، وكلا الطرفين ذميم.

ويكره للرجل التشبه بزي النساء، كلبس الثياب المحمرة والمعصفرة، والتقنع، ولبس السراويل القزواني، واختضاب يديه ورجليه بالحناء من غير عذر؛ لأن هذه الأشياء من زي النساء، ويكره أيضًا للمرأة التشبه بزي الرجال، كلبس القبع، والشاش، والقباء (¬٧)، والسراويل

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 600 (SanadKitab #30061, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.