Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 599

  1. باب فيما يبتدع من الملابس وما يكره (وما يحرم) وما يباح

والإبريسم (¬١) على الرجل الكبير وعلى الطفل الصغير؛ لقوله ﷺ: «حرامان على ذكور أمتي». يشمل الصغير والكبير، لكن القلم مرفوع عن الصغير والإثم على من ألبسه. وقال أيضًا بتحريمه في الحرب؛ لورود النهي، ولأن الملحَّم يقوم مقامه.

وفي المسألتين خلاف للعلماء (¬٢): لبسه في الحرب للرجل الكبير، وفي الإقامة للصبي (¬٣) الصغير، واختلاف العلماء رحمةً، والخروج من خلافهم نعمة، وقد ورد في الأخبار المتواترة: أن من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة.

قال بعض العلماء: يُخاف على لابس الحرير من سوء الخاتمة؛ لقوله ﷺ: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (¬٤). ولأن الحرير والذهب من حلي أهل الجنة ولباسهم، قال المولى القدير: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [فاطر: ٣٣].

واختلف العلماء في الأعلام في الثياب (¬٥): هل يجوز إذا [كانت] (¬٦) من الحرير والإبريسم أم لا؟ قال بعض العلماء: يُكره؛ لما روي عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقطع الأعلام من الثياب (¬٧).

وروى الأعمش عن مجاهد أن عبد الله بن عمر اشترى عمامة، فرأى

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 599 (SanadKitab #30061, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.