Lewati ke konten

Kitab: Al-Lam' fil Hawadits wal Bida' · Pengarang: ابن بيدكين التركماني

Baca Juz الكتاب, halaman 634

  1. باب ما يبتدع في الوصية

وفي حديث آخر: «من مات ولم يحجَّ ولم يوصِ فليس منَّا» (¬١).

فعند أبي حنيفة ﵀: يحج عنه من موطنه الذي مات فيه راكبًا (¬٢)، فإن أوصى بألف درهم يدفعها الوصي لرجل لا يدفع لرجلين، وإن كفاهما النفقة، وكذلك إذا أوصى أن يشتري عبدًا بألف درهم ويعتق بعد موته، لا يشتري عبدين؛ لأنهما في الأجر سواء، وعملًا بالوصية، ورب الأرباب عالمٌ بالحساب. (ويدخل الذي يحج) (¬٣) عن الميت بحجة مفردة، فإن دخل بعمرة تكون الحجة له (¬٤)، والدراهم تصير في ذمته؛ لأن العمرة تكون (¬٥) آفاقية والحجة مكية، فكأنه حجَّ عن الميت من مكة المشرفة، وهذا لا يسقط الحج عن الميت عند الحنفية، فإن فضل شيء من النفقة يردها لعيال الميت، ولا يرد شيئًا في مذهب الشافعي إن أوصى لرجل بعينه أو استأجر غيره، والإجارة في العبادات فيها خلاف للعلماء، ونسأل الله العظيم أن يذهب عن قلوبنا الغفلة والعمى.

Rujukan halaman ini: اللمع في الحوادث والبدع، ج الكتاب، ص 634 (SanadKitab #30061, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.