فَصْلٌ
وفائِدَةُ الحَجْرِ أحكَامٌ (¬١):
أحَدُها: تَعلُّقُ حَقِّ الغُرَمَاءِ بالمَالِ (¬٢).
فَلا يَصِحُّ: تَصَرُّفُه فيهِ (¬٣) بِشَيءٍ (¬٤)، ولو بالعِتْقِ (¬٥).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وفائِدةُ الحَجرِ أحكَامٌ) أي: وفائدةُ الحَجر على المُفلِس أحكامٌ أربَعةٌ.
ويحرُم على المُعسِر أن يُنكِرَ أنْ لا حقَّ للمدَّعي عندَه، وأن يحِلف، ولو وارَى في اليمين. قال في «الإنصاف»: لو قيل بجوازِه إذا تحقَّق ظلمَ ربِّ الدَّين له بحبسِه، أو منِعه من القيام على عيالِه، لكانَ له وجه. صوالحي [¬١].
(¬٢) قوله: (أحدُها: تعلُّقُ حَقِّ الغُرمَاءِ) كلِّهم (بالمَال) الذي بيدِ المُفلِس.
(¬٣) قوله: (فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في مالِه الموجودِ بعدَ الحَجر عليه، والحادِثِ بإرثٍ، أو غيرِه. انتهى. الوالد.
(¬٤) قوله: (بشيءٍ) من بيعٍ، أو صَدقَةٍ، أو غَيرِه.
(¬٥) قوله: (ولو بالِعتق) غاية لقوله: «فلا يصح تصرُّفه .. إلخ» حتَّى ما يتجدَّد له بعدَ الحجر عليه بإرث، أو هبة، أو أَرشِ جنايةٍ، ونحوه، إلَّا بتدبيرٍ أو وصيَّة؛