Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

فَصْلٌ

وفائِدَةُ الحَجْرِ أحكَامٌ (¬١):

أحَدُها: تَعلُّقُ حَقِّ الغُرَمَاءِ بالمَالِ (¬٢).

فَلا يَصِحُّ: تَصَرُّفُه فيهِ (¬٣) بِشَيءٍ (¬٤)، ولو بالعِتْقِ (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وفائِدةُ الحَجرِ أحكَامٌ) أي: وفائدةُ الحَجر على المُفلِس أحكامٌ أربَعةٌ.

ويحرُم على المُعسِر أن يُنكِرَ أنْ لا حقَّ للمدَّعي عندَه، وأن يحِلف، ولو وارَى في اليمين. قال في «الإنصاف»: لو قيل بجوازِه إذا تحقَّق ظلمَ ربِّ الدَّين له بحبسِه، أو منِعه من القيام على عيالِه، لكانَ له وجه. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (أحدُها: تعلُّقُ حَقِّ الغُرمَاءِ) كلِّهم (بالمَال) الذي بيدِ المُفلِس.

(¬٣) قوله: (فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في مالِه الموجودِ بعدَ الحَجر عليه، والحادِثِ بإرثٍ، أو غيرِه. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (بشيءٍ) من بيعٍ، أو صَدقَةٍ، أو غَيرِه.

(¬٥) قوله: (ولو بالِعتق) غاية لقوله: «فلا يصح تصرُّفه .. إلخ» حتَّى ما يتجدَّد له بعدَ الحجر عليه بإرث، أو هبة، أو أَرشِ جنايةٍ، ونحوه، إلَّا بتدبيرٍ أو وصيَّة؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 461 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.