Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الحجر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على حَجرِهِما؛ لينتشرَ ذلِك؛ لأنه ربَّما يُعزل الحَاكِمُ، أو يموتُ، فيثبتُ الحَجْرُ بعدهَ عندَ آخر، فلا يحتاج إليه ثانيًا.

«تنبيه»: كلُّ ما فعلَه المُفلِسُ في مالِه قبلَ الحَجر عليه من بيع، أو هبة، أو عتق، أو إقرار، أو قضاء بعضِ الغُرماء، وغير ذلك، فهو نافِذٌ، ولو استغرَقَ جميعَ مالِه، مع أنه يحرُم على المَدينِ التصرُّفُ بما يضرُّ غريمَه. صوالحي [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 460 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.