والكَلامُ (¬١). والبَولُ في إنَاءٍ (¬٢)، وشَقٍّ (¬٣)، ونَارٍ، ورَمَادٍ (¬٤). ولا يُكُرَهُ البَولُ قائِمًا (¬٥).
المضاف إليه؛ لأنه ربَّما يعود إليه رشاشُ البول فينجِّسه. ومحل الكراهة إذا كان بلا حائل.
(¬١) قوله: (والكلامُ) عطف على المضاف، أي: ويكره الكلامُ في محلِّ خلائه مطلقًا، سواء كان الكلام قبل ذلك واجبًا؛ كرد السلام، أو مستحبًّا، كإجابة المؤذن؛ وإنما كان مكروهًا لما قيل: إن الملكين الموكَّلينِ ينعزلان عند دخول الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى العود، فيلعنانه. وتحرم القراءة فيه. لكن يجب على داخل نحو الخلاء تحذير معصوم عن مهلكة كأعمى وغافل. أفاده ع. [¬١]
(¬٢) قوله: (والبولُ) عطف على الكلام. (في إناءٍ) أي: ويكره البول في إناءٍ بلا حاجة، أما إذا كان لحاجة، فلا بأس به.
(¬٣) قوله: (وَشَقٍّ) عطف على إناء. أي: ويكره البول في شَقٍّ، بفتح الشين: واحد الشقوق، وهو ما انشق من الأرض، ولو فَمَ بالوعةٍ، وسَرَبَ، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب في الأرض؛ لنهيه ﷺ عن البول في الجحر [¬٢].
(¬٤) قوله: (ونارٍ ورمادٍ) أي: ويكره البول في نار ورماد؛ لأنه يورث السَّقم.
(¬٥) قوله: (ولا يُكره البولُ قائمًا) منصوب على أنه حال من الفاعل. أي: ولا يكره البول حال كونه قائمًا، ولو لغير حاجة، إن أمِنَ تلوثًا وناظرًا. وقيل: