Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  3. فصل

ويَحرُمُ: استِقبَالُ القِبلَةِ واستِدبَارُهَا في الصَّحرَاءِ بِلا حائِلٍ (¬١)، ويَكفِي: إرخَاءُ ذَيلِهِ (¬٢). وأن يَبُولَ (¬٣) أو يتَغَوَّطَ بطَرِيقٍ مَسلُوكٍ، وظِلٍّ نافِعٍ (¬٤)، وتَحتَ شَجرَةٍ عَلَيهَا ثَمَرٌ يُقصَدُ (¬٥)، وبَينَ قُبُورِ المُسلِمِين (¬٦). وأنْ يَلبَثَ فَوقَ حاجَتِهِ (¬٧).

كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا؛ فلعله فعله ﷺ لذلك [¬١]، أو للتشريع؛ إشارة للجواز. دنوشري بإيضاح.

(¬١) قوله: (في الصحراءِ بلا حائل)؛ لنهيه ﷺ عن ذلك [¬٢]، ويجوز في البنيان، وبحائلٍ في الصحراء.

(¬٢) قوله: (ويكفي) في الحائل (إرخاءُ ذيلِه)

(¬٣) قوله: (وأن يبولَ .. إلخ) أي: ويحرمُ أن يبول .. إلخ.

(¬٤) قوله: (وظلٍّ نافعٍ) أي: ينتفع به الناس، ويقيهم الحر، ومثله مَشْمَسٌ زمنَ شتاءٍ، ومُتحدَّثٌ لا بنحو غيبة، وإلا فيُفَرِّقُهُم بما يَستَطِيع. وخرج بقوله: «نافع» الظلُّ اليسير الذي لا ينتفع به. دنوشري.

(¬٥) قوله: (وتحتَ شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ) أي: يقصد للأكل، أو غيره كالقطن؛ لأنه يُفسِدُه، فإن لم يكن عليه ثمرٌ، جاز إن لم يكن له ظِلٌّ نافع؛ لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. ع [¬٣]

(¬٦) قوله: (وبين قبور المسلمين) أي: ويحرم التخلي بين .. الخ.

(¬٧) قوله: (وأنْ يلبَثَ) أي: يحرم أن يلبث، أي: يجلس في نحو خلاء (فوقَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 110 (SanadKitab #30066, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.