ويَحرُمُ: استِقبَالُ القِبلَةِ واستِدبَارُهَا في الصَّحرَاءِ بِلا حائِلٍ (¬١)، ويَكفِي: إرخَاءُ ذَيلِهِ (¬٢). وأن يَبُولَ (¬٣) أو يتَغَوَّطَ بطَرِيقٍ مَسلُوكٍ، وظِلٍّ نافِعٍ (¬٤)، وتَحتَ شَجرَةٍ عَلَيهَا ثَمَرٌ يُقصَدُ (¬٥)، وبَينَ قُبُورِ المُسلِمِين (¬٦). وأنْ يَلبَثَ فَوقَ حاجَتِهِ (¬٧).
كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا؛ فلعله فعله ﷺ لذلك [¬١]، أو للتشريع؛ إشارة للجواز. دنوشري بإيضاح.
(¬١) قوله: (في الصحراءِ بلا حائل)؛ لنهيه ﷺ عن ذلك [¬٢]، ويجوز في البنيان، وبحائلٍ في الصحراء.
(¬٢) قوله: (ويكفي) في الحائل (إرخاءُ ذيلِه)
(¬٣) قوله: (وأن يبولَ .. إلخ) أي: ويحرمُ أن يبول .. إلخ.
(¬٤) قوله: (وظلٍّ نافعٍ) أي: ينتفع به الناس، ويقيهم الحر، ومثله مَشْمَسٌ زمنَ شتاءٍ، ومُتحدَّثٌ لا بنحو غيبة، وإلا فيُفَرِّقُهُم بما يَستَطِيع. وخرج بقوله: «نافع» الظلُّ اليسير الذي لا ينتفع به. دنوشري.
(¬٥) قوله: (وتحتَ شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ) أي: يقصد للأكل، أو غيره كالقطن؛ لأنه يُفسِدُه، فإن لم يكن عليه ثمرٌ، جاز إن لم يكن له ظِلٌّ نافع؛ لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. ع [¬٣]
(¬٦) قوله: (وبين قبور المسلمين) أي: ويحرم التخلي بين .. الخ.
(¬٧) قوله: (وأنْ يلبَثَ) أي: يحرم أن يلبث، أي: يجلس في نحو خلاء (فوقَ