Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

بحَجْرِهِ: لَم يَملِكْ طَلَبَهُ (¬١) حَتَّى يَنفَكَّ حَجْرُهُ (¬٢).

(¬١) قوله: (لم يملِك طَلَبَه) أي: مطالبته بثمن المبيع، أو بدل القرض؛ لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (حتَّى ينفكَّ حَجْرُه) أي: إلى أن ينفكَّ عنه حجرُه، ف «حتى» غائية [¬٢]؛ لأنه مفرِّطٌ بمعاملتِه له، لكن إن وجدَا أعيانَ مالِهِما، فلهُما أخذُها.

(فائدة): إذا مات المديونُ، انتقلَ مالُه لورثَتِه؛ لأن الدَّين لا يمنع انتقالَ المال إليهم، ويتعلَّق حقُّ الغُرماء بجميعِ التركة. صوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 472 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.