Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه

فَصْلٌ

ومَنِ دَفَع (¬١) مالَه إلى صَغِيرٍ (¬٢)، أو مَجنُونٍ، أو سَفِيهٍ (¬٣)، فأَتلَفَهُ: لم يَضْمَنْهُ (¬٤).

فَصْلٌ في أحكامٍ تتعلَّقُ بالمحجُورِ عليه لحظِّ نفسِه

وهو السفيهُ، والصَّغير، والمجنون، ذكورًا كانوا أو إناثًا. والحجرُ عليهم عامٌّ في المالِ والذِّمة إلَّا بإذن. تدبر. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (ومن دَفَع) بعقدٍ، كبيع، وإجارة، وقَرض، أو لَا، كعاريَّة، ووديعَة، دَفعًا مُعتبرًا؛ بأن يكونَ من غيرِ محجورٍ. فدفعُ نَحوِ صغيرٍ كَلَا دَفعَ، فيصير مضمُونًا على القابِض، كما في «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (مالَه إلى صَغيرٍ [¬٣]) وهو من لم يبلغ مِنْ ذكرٍ أو أنثى. عَلِمَ الدافِعُ بحجرِه أو لَا؛ لأن الحجرَ عليهم في مَظِنَّةِ الشُّهرة. صوالحي [¬٤].

(¬٣) قوله: (أو مجنُونٍ، أو سَفيهٍ) أي: أو إلى مجنونٍ، أو إلى سَفيهٍ، رجَعَ الدَّافِعُ بما دفعَه، إن بقيَ المدفُوعُ؛ لبقاءِ مِلكِه عليه. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (فأتلَفه، لم يضمنْهُ) أي: فأتلفه واحِدٌ منهم، لم يضمنْه المدفُوعُ إليه، بل يضيعُ على الدَّافِع؛ لتسليطِه إياهم عليه، فإن تَلِفَ بعضُه، رجعَ فيما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 473 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.