Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه

ومَنْ أخَذَ مِنْ أحَدِهِم (¬١) مَالًا (¬٢): ضَمِنَه (¬٣) حتَّى يأخذَهُ وَلِيُّهُ (¬٤).

لا: إنْ أخَذَهُ (¬٥) لِيَحفَظَهُ (¬٦) وتَلِفَ (¬٧) ولَم يُفَرِّط، كمَنْ أخَذَ مَغصُوبًا لِيَحفَظَهُ لِرَبِّهِ (¬٨).

بَقي. وإن أتلَفوا ما لم يُدفَع إليهم، ضَمِنُوه؛ لأنه لا تَفرِيطَ من المالِك فيه، ولاستواءِ المُكلَّف وغيرِه فيه. ولا يصح تصرُّفهم في أموالهم، ولا في ذِمَمِهم قبلَ الإذن. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (ومن أخذَ من أحدِهِم) أي: مِنْ صَبيٍّ، أو مجنون، أو سَفيهٍ.

(¬٢) قوله: (مالًا) بلا إذن وليه في دفعه.

(¬٣) قوله: (ضَمِنه) آخِذُه؛ لتعدِّيه بقبضِه ممَّن لا يصحُّ منه دَفعٌ. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (حتَّى يأخذَهُ وليُّه) أي: وليُّ الدَّافع.

(¬٥) قوله: (لا إن أخذَه) الإنسانُ ممَّن ذُكِرَ.

(¬٦) قوله: (ليحفَظَه) أي: لأجِل ما يحفظه له من الضَّياع، ولم يُفرِّط.

(¬٧) قوله: (وتَلِفَ) بيده.

(¬٨) قوله: (ولم يفرِّط) فيه، فلا ضَمانَ عليه (كمَن أخذَ مغصُوبًا) من غاصِبه (ليحفظَه لربِّه) أي: مثلُ ما أخذَ مغصُوبًا، فالكاف للتنظِير، فلا ضَمان عليه؛ لأنه مُحسِنٌ بالإعانةِ على ردِّ الحَقِّ لمستحقِّه، فإن فرَّط، ضَمِنَ. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 474 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.