Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 475

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه

ومَن بَلَغَ رَشَيدًا (¬١)، أو بَلَغَ مَجنُونًا، ثُمَّ عَقَلَ ورَشَدَ (¬٢): انفَكَّ الحَجرُ عَنهُ (¬٣)، ودُفِعَ إليهِ مالُهُ (¬٤). لا: قَبْلَ ذلِكَ بِحَالٍ (¬٥).

(¬١) قوله: (ومن بلغَ رَشيدًا) أي: صغيرٌ بلغ، ذَكرًا كان، أو أنثى، أو خُنثى، رَشيدًا، أو سَفيهًا ثمَّ رَشَدَ، انفكَّ عنه الحجرُ برشدِه. وقوله: «رشيدًا» حال من فاعل «بلغ» عثمان.

(¬٢) قوله: (ورَشَد) بابُهُ: قَتَل.

(¬٣) قوله: (انفكَّ الحَجرُ عنه) ولو بلا حُكم [¬١] حَاكِم [بفكه، وسواءٌ رشَّدَه الوليُّ؛ بأن شَهِدَ بأنه رَشيدٌ، أو لَا؛ لأنَّ الحَجر عليهِما لا يحتاج إلى حُكم، فيزولُ بدونِه؛ ولقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النِّساء: ٦].] [¬٢]

(¬٤) قوله: (ودُفِع إليه مالُه) ويُستحبُّ بإذنِ قاضٍ، وإشهادٍ برُشدٍ ودَفعٍ؛ ليأمَنَ التبعةَ. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (لا قَبلَ ذلِكَ بحَالٍ) أي: لا ينفكُّ الحَجرُ عنه، ولا يُعطى مالَه قبلَ البُلوغِ والعَقلِ والرُّشدِ؛ لأن اللَّه تعالى لمَّا أمرَ بدفع أموالِ اليتامَى بوجودِ شَرطين، وهما: البلوغُ، والرُّشد، اقتضَى أنَّه لا يُدفع إليهم قبلَ وجودِهِما بحَال، ولو صَارُوا شُيوخًا؛ لظاهِر الآية. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 475 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.