Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وآلاتِ لَهوٍ وغِناءٍ، وشراءِ شَيءٍ مُحرَّم؛ لأنَّ مَنْ صرَفَ مالَه في ذلِك عُدّ سَفيهًا. قال في «الإقناع» [¬١]: وليسَ الصَّدقةُ به، وصرفُه في بابِ بِرٍّ، ومَطعَمٍ، ومَشربٍ، ومَلبسٍ، ومَنكحٍ لا يِليقُ به تبذيرًا؛ إذ لا إسراف في الخَير. قال في «الاختيارات» [¬٢]: الإسراف ما صُرف في المُحرَّمات، أو كانَ صَرفُه في المُباح يُضِرُّ بعيالِه، أو صَرَفَ في مُباحٍ قدرًا زائِدًا على المَصلحة. انتهى. وقال صاحب «الإقناع» في حاشيتِه عليه: والفَرقُ بينَ الإسرَافِ والتبذِيرِ: أن الإسرَافَ: صرفُ الشيء فيما ينبَغي، زائِدًا على ما ينبغي، والتَّبذيرُ: صَرفُ الشيءِ فيما لا ينبغي. ش ع [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 478 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.