Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

فَصْلٌ

وَوِلايَةُ المَمْلُوكِ (¬١): لِمَالِكِه (¬٢)، ولو فَاسِقًا (¬٣).

وَوِلايَةُ الصَّغِيرِ (¬٤)، والبَالِغِ بِسَفَهٍ أو جُنُونٍ: لأَبِيهِ (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وولَايَةُ المَملُوكِ) أي: وتثبتُ وِلايةُ المملُوكِ، صَغيرًا وكبيرًا، ذكَرًا وأُنثَى. عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (لمالِكِه) أي: سيِّده؛ لأنه مالُه.

(¬٣) قوله: (ولو فَاسِقًا) أي: ولو كان السَّيد فاسِقًا غيرَ عَدلٍ.

(¬٤) قوله: (ووِلايَةُ الصَّغير) أي: وتثبتُ وِلايةُ الصَّغيرِ الذي دونَ البلوغ، عاقلٍ أو مَجنُون.

(¬٥) قوله: (والبالِغِ بسَفَهٍ أو جُنونٍ لأَبيه) أي: والبالغ الذي به سَفهٌ، أو به جُنونٌ، لأبيه؛ لكمالِ شفقَته، ولو كافرًا على ولدِه الكَافِر. ولا وِلايةَ لكافِرٍ على ولَدِه المُسلِم؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النِّساء: ١٤١]. هذا إن كان الأبُ بالِغًا، وأمَّا مَنْ كان دُونَ البلوغ، فلا وِلايةَ له. وصُورتُه: إذا أُلحِق الولَدُ بابنِ عَشرٍ فأكثر؛ احتياطًا للنَّسب، فيُلحَق به، ولم يَثبُت بلوغُه. صوالحي [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 479 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.