والجَدُّ (¬١)، والأُمُّ، وسَائِرُ العَصَباتِ: لا وِلايَةَ لَهُمْ (¬٢)، إلَّا بالوَصِيَّةِ (¬٣).
ويَحرُمُ علَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ والمَجنُونِ والسَّفيهِ: أنْ يَتصَرَّفَ فِي مالِهِم إلَّا بِمَا فيهِ حَظٌّ ومَصلَحَةٌ (¬٤).
وتَصرُّفُ الثَّلاثَةِ (¬٥)،
الحُرِّ. وكذلِك تشترطُ في الوليِّ الكَافِرِ على ابنه الكَافِر: العَدالةُ في دِينه، ولو ظاهرًا. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (والجَدُّ) لا وِلايةَ له؛ لأنه لا يُدلِي بنفسِه، وإنَّما يُدلِي بالأب.
(¬٢) قوله: (والأمُّ، وسائِرُ العَصَباتِ، لا وِلايةَ لهم) أي: باقي العَصبات بالنسبة للأب، لا وِلايةَ لهم؛ لأنَّ المالَ مَحلُّ الخِيانَةِ.
(¬٣) قوله: (إلَّا بالوَصيَّةِ) أي: إلَّا إذا كان وِلايةُ من ذُكِر، أو غيرِهم من الأجانب، بالوصيَّة من قِبَلِ أبٍ، أو مِنْ قِبَلِ حاكِمٍ نَصَّبه. صوالحي [¬٢].
(¬٤) قوله: (إلَّا بما فيه حَظٌّ ومصلَحَةٌ) لجهتهِم؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الأنعَام: ١٥٢]، والمجنونُ والسَّفيهُ في مَعناه. ويجبُ على الوليِّ إخراجُ زكاةِ مال موليه، وفِطرتِه، ومن تلزمُه مَؤُنته من مال موليه. صوالحي [¬٣].
(¬٥) قوله: (وتَصرُّفُ الثَّلاثَة) أي: الصغيرِ، والمجَنونِ، والسَّفيهِ غيرِ المَأذُون له، بالتدَّبير والوصيَّة، صَحيحٌ؛ لأنه لا ضَرر في ذلِك.