Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 488

  1. باب الوكالة

مِثلَهُ (¬١): فِيمَا تَدخُلُه النِّيَابَةُ (¬٢)، كَعَقْدٍ (¬٣)، وفَسْخٍ، وطَلاقٍ (¬٤)، ورَجعَةٍ (¬٥)،

(¬١) قوله: (مثَله) أي: جائزِ التصرُّفِ.

(¬٢) قوله: (فيما تدخُلُه) جار ومجرور، متعلق ب «استنابة … إلخ» أي: استنابة فيمَا تدخُلُه النيابة من حقوقِ اللَّه تعالى، وحقوقِ الآدميين، من قولٍ كعقدٍ وفَسخٍ، أو فعل كقبض وإقباض. وجوازُها بالإجماع. وتصح الوكالة بكل قول دل على إذن، ك: افعل كذا، وأذِنتُ لك في فعلِه. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (كعقد) بيع، أو نكاح، ونحوه؛ لأنه ﷺ وكَّل في الشِّراء، والنكاح [¬٢]. وأُلحِق بهما سائرُ العُقود.

(¬٤) قوله: (وفسخ) عقود، كخُلعٍ، وإقالةٍ، (وطلاق) زوجة، وعتقٍ؛ لأن ما جاز التوكيل في عَقدِه، جاز في حَلِّه بطريق أولى. انتهى. الوالد.

(¬٥) قوله: (ورجعَةٍ) لأنه يَملِكُ بالتوكيلِ الأَقوى، وهو إنشاءُ النكاح، فالأضعَفُ، وهو تلافيه بالرَّجعَة، أولى. قال المصنف [¬٣]: ويتجه احتمال: لا إن وكَّلَها في رَجعَةِ نفسِها، أو غيرِها، أو كافرًا في رجَعة مُسلمةٍ. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 488 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.