Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 489

  1. باب الوكالة

وكِتَابَةٍ (¬١)، وتَدبيرٍ، وصُلْحٍ (¬٢)، وتَفرِقَةِ صَدَقَةٍ ونَذرٍ وكَفَّارَةٍ (¬٣)، وفِعْلِ حَجٍّ وعُمرَةٍ (¬٤).

لا فيَما لا تَدْخُلُهُ النِّيابَةُ، كصَلاةٍ، وصَوْمٍ (¬٥)، وحَلِفٍ، وطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ (¬٦).

(¬١) قوله: (وكتابةِ) رقيقه.

(¬٢) قوله: (وتَدبيرٍ وصُلحٍ) لأنه عقدٌ على مالِ، أشبهَ البيعَ.

(¬٣) قوله: (وتفرِقَةِ صَدَقَةٍ، و) تفرقَةِ (نذرٍ، و) تفرقَةِ (كفارة) وتفرقة زكاة، وإقرار؛ بأن يقول: وكَّلتُك في الإقرار. لا إن قال له: أقرَّ عني. فلا يكونُ ذلك وكالةً؛ لأنه لا بد من تعيين الموكِّل ما يقرُ به وكيلُه. وعتقٍ وإبراءٍ، ولو لأنفُسِهما، كأن يقول السيِّد لقِنّه: أعتق نفسك. صوالحي وإيضاح [¬١].

(¬٤) قوله: (وفعلِ حَجٍّ وعُمرَةٍ) فيستنيبُ من يفعلهما عنه مُطلقًا في النَّفل، ومع العَجزِ في الفَرض، على ما سبق. وتدخلُ ركعتَا طوافٍ تَبعًا للطَّواف، وإن كانت الصلاةُ لا تدخلها النيابةُ. انتهى. الوالد.

(¬٥) قوله: (لا فيما لا تدخله النيابة) أي: لا تَصِحُّ الوكالةُ فيما لا تدخلُه النيابةُ من حقوق اللَّه تعالى (كصلاةٍ وصَومٍ) كرمضان. وأمَّا الصَّومُ المنذورُ الذي يُفعل عن الميت، فليس فِعلُه بوكالة؛ لأن الميِّت لم يستَنب الوليَّ لذلك، وإنما أَمَره الشَّرعُ به؛ إبراءً لذمَّة الميِّت، كما في «الإقناع» وشرحه [¬٢].

(¬٦) قوله: (وحَلِفٍ وطَهارَةٍ من حَدَثٍ)؛ لتعلُّقها ببدَنِ الفَاعِل ممَّن تلزمُه. وعُلِمَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 489 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.