Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 490

  1. باب الوكالة

وتَصِحُّ الوَكَالَةُ: مُنَجَّزَةً (¬١)، ومُعَلَّقَةً (¬٢)، ومُؤَقَّتَةً (¬٣).

منه: صحتُها في تَطهيرِ بدَنٍ وثوبٍ من نجاستِه.

والحاصِلُ: أن الحقوقَ ثلاثةُ أنواع:

نوعٌ تصِحُّ الوكالَةُ فيه مُطلقًا؛ وهو ما تدخلُه النيابةُ من حقوقِ اللَّه تعالى وحقوق الآدميين.

ونوعٌ لا تَصِحُّ الوكالةُ فيه مُطلقًا، كالصَّلاةِ والصَّوم والظِّهار.

ونوعٌ تصِحّ فيه مع العَجز عنه دُونَ القُدرَةِ، كحَجِّ فرضٍ وعُمرتِه. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (وتصِحُّ الوكالةُ منجَّزةً) في الحال.

(¬٢) قوله: (ومعلَّقةً) ك: إذا قدِمَ الحَاجُّ، فأنتَ وكيلي. أو: إذا جاءَ الشِّتاءُ، فاشتر كذا. أو: إذا طلَب أهلي شَيئًا، فادفعه. أو خُذ لهم. ونحوه.

(¬٣) قوله: (ومؤقَّتةً) أي: وتصح الوكالة مؤقتة: ك: أنت وكيلي شَهرًا، أو سنةً. ونحو ذلك. ويصِحُّ قبولُ وكيلٍ بكلِّ قَولٍ، أو فعلٍ دالٍّ عليه، أي: على القَبولِ، فَورًا ومُتراخِيًا، كأن يوكِّلَه في بيعِ شيء، فيقبَلُ الوَكالةَ في الحال، أو بعدَ سَنة. أو يَبلغُهُ أنه وكَّله بعدَ شهر، فيبيعُ من غير قَبولٍ لفظيٍّ. وكذا كلُّ عقدٍ جَائزٍ، كَشرِكَةٍ، ومُساقاة، ومُزارعة، فهو كالوكالة، فيما تقدَّم. م ص [¬٢]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 490 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.