Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 495

  1. باب الوكالة

لا: أنْ يَعقِدَ مَعَ فَقِيرٍ (¬١)، أو قَاطِعِ طَريقٍ (¬٢)، أو يَبيعَ مُؤَجَّلًا (¬٣)، أو بِمَنفَعَةٍ (¬٤) أو عَرْضٍ (¬٥)،

جميعِ الأقاليم والبلدان، فهذا ولايتُه عامَّة. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (لا أن يعقِدَ مع فَقِيرٍ) أي: لا يصح أن يعقِدَ الوكِيلُ مع فَقيرٍ؛ لعدَمِ قُدرَتهِ على الثمن، إلا بإذنِ موكِّل. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (أو قاطِعِ طَريقٍ) أي: ولا يصحُّ أن يعقِدَ الوكيلُ مع قَاطِعِ طَريقٍ، إلا بإذن موكِّل؛ لأنه تغريرٌ بالمَال. قال م ص [¬٣]: قلت: وفي معناه كلُّ من يعسُرُ على الموكِّل أخذُ العِوضِ منه.

(¬٣) قوله: (أو يبيعَ مؤجَّلًا) بنصب الفعل المُضارِع بأن؛ عطفًا على «يعقد» أي: لا يصح أن يعقِدَ الوكيلُ … إلخ، ولا يصح للوكيل أن يَبيعَ مؤجَّلًا، إلا بإذِن موكِّلٍ.

(¬٤) قوله: (أو بمنفَعَةٍ) أي: ولا يصح للوكيلِ أن يبيعَ بمنفَعَةِ إجارةٍ ونحوِه، إلا بإذن الموكِّل.

(¬٥) قوله: (أو عَرْضٍ) أي: ولا يصح للوكِيلِ أن يبيعَ بعرْضٍ من عُروضِ التِّجارَة، فإن فعلَ، لم يَصِحَّ؛ لأن الإطلاقَ محمُولٌ على العُرف، والعُرفُ كَونُ الثَّمنِ من النقدين، إلا بإذنٍ من الموكِّل، أو قَريَنةٍ، كبيعِ حِزَمِ بَقْلٍ، ونحوِها، بالفُلوس. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 495 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.