Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 496

  1. باب الوكالة

أو بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ (¬١): إلَّا بإذْنِ مُوَكِّلِهِ (¬٢).

(¬١) قوله: (أو بغَيرِ نَقدِ البَلَدِ) أي: ولا يصحُّ للوكِيلِ أن يبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلدِ، أو بنَقدٍ غيرِ غالبِه رواجًا، إن جَمَع البلدُ نقودًا، أو الأصلحِ إن تساوت رواجًا. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (إلا بإذن موكِّلِه) جار ومجرور متعلِّق بحرف النَّفي ومَدخُولهِ، أعني: «لا أن يعقِد .. إلخ» إلا بإذنِ موكِّله، أو عيَّنه موكِّلٌ؛ لأن إطلاقَ الوكَالة إنَّما يملِك به الوكيلُ فِعلَ الأحَظِّ لموكِّله. م ص [¬١] وإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 496 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.