كإيجَابِ النِّكَاحِ (¬١). وبِفَلَسِ مُوَكِّلٍ فِيمَا حُجِرَ علَيهِ فِيهِ (¬٢). وبِرِدَّتِه (¬٣). وبتَدبِيرِهِ (¬٤) أو كِتَابَتِهِ قِنًّا وَكَّلَ في عِتْقِهِ (¬٥). وبِوَطْئِهِ زَوجَةً وَكَّلَ فِي طَلاقِها (¬٦).
(¬١) قوله: (كإيجابِ النِّكاح) مثالٌ لما ينافِيه الفِسقُ. واستيفاءِ حَدٍّ، وإثباتِه؛ لخروجِه بالفِسقِ عن أهليةِ ذلِك التصرُّف، وأمَّا فيما لا يُنافِيه، فلا تبطُل الوكالَة.
(¬٢) قوله: (وبفَلَسِ مُوَكِّلٍ فيمَا حُجِرَ عليه فيه) أي: وتبطلُ الوكالةُ أيضًا بطروِّ فَلَسِ موكِّل فيما حُجِرَ عليه فيه، كأعيانِ مالِه؛ لانقطَاعِ تصرُّفه فيها، بخِلافِ ما لو وكَّل في شراءٍ في ذمته، أو في ضَمانٍ، أو اقترَاضٍ. م ص [¬١]
(¬٣) قوله: (وبردَّته) أي: وتبطلُ الوكالةُ بحدوثِ ردَّة المُوكِّل؛ لمنعه من التصرف في ماله مادام مُرتدًا، ولا تبطلُ بردةِ وكيلٍ، إلا فيما ينافيها. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وبتَدبيرِه) أي: وتبطلُ الوكالةُ بتدبيرِ السيِّد «قِنًّا وَكَّلَ في عتقه».
(¬٥) قوله: (أو كتابتِه قِنًّا وكَّلَ في عِتقِه) أي: وتبطُل الوكالةُ بكتابةِ السيِّد «قِنًّا وكل في عِتقِه».
(¬٦) قوله: (وبوطئِه زَوجةً وكَّلَ فِي طَلاقِها) أي: وتبطلُ الوكالُة بوطءِ المُوكِّل زوجته الذي وكَّلَ في طلاقِها؛ لأنه دليلُ رغبته فيها، واختيارِ إمساكِها، ولذلك كان رجعةً [¬٣] في المطلَّقةِ رجعيًّا، بخلافِ القُبلَة، والمُباشَرةِ دونَ