Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 499

  1. باب الوكالة
  2. فصل

كإيجَابِ النِّكَاحِ (¬١). وبِفَلَسِ مُوَكِّلٍ فِيمَا حُجِرَ علَيهِ فِيهِ (¬٢). وبِرِدَّتِه (¬٣). وبتَدبِيرِهِ (¬٤) أو كِتَابَتِهِ قِنًّا وَكَّلَ في عِتْقِهِ (¬٥). وبِوَطْئِهِ زَوجَةً وَكَّلَ فِي طَلاقِها (¬٦).

(¬١) قوله: (كإيجابِ النِّكاح) مثالٌ لما ينافِيه الفِسقُ. واستيفاءِ حَدٍّ، وإثباتِه؛ لخروجِه بالفِسقِ عن أهليةِ ذلِك التصرُّف، وأمَّا فيما لا يُنافِيه، فلا تبطُل الوكالَة.

(¬٢) قوله: (وبفَلَسِ مُوَكِّلٍ فيمَا حُجِرَ عليه فيه) أي: وتبطلُ الوكالةُ أيضًا بطروِّ فَلَسِ موكِّل فيما حُجِرَ عليه فيه، كأعيانِ مالِه؛ لانقطَاعِ تصرُّفه فيها، بخِلافِ ما لو وكَّل في شراءٍ في ذمته، أو في ضَمانٍ، أو اقترَاضٍ. م ص [¬١]

(¬٣) قوله: (وبردَّته) أي: وتبطلُ الوكالةُ بحدوثِ ردَّة المُوكِّل؛ لمنعه من التصرف في ماله مادام مُرتدًا، ولا تبطلُ بردةِ وكيلٍ، إلا فيما ينافيها. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وبتَدبيرِه) أي: وتبطلُ الوكالةُ بتدبيرِ السيِّد «قِنًّا وَكَّلَ في عتقه».

(¬٥) قوله: (أو كتابتِه قِنًّا وكَّلَ في عِتقِه) أي: وتبطُل الوكالةُ بكتابةِ السيِّد «قِنًّا وكل في عِتقِه».

(¬٦) قوله: (وبوطئِه زَوجةً وكَّلَ فِي طَلاقِها) أي: وتبطلُ الوكالُة بوطءِ المُوكِّل زوجته الذي وكَّلَ في طلاقِها؛ لأنه دليلُ رغبته فيها، واختيارِ إمساكِها، ولذلك كان رجعةً [¬٣] في المطلَّقةِ رجعيًّا، بخلافِ القُبلَة، والمُباشَرةِ دونَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 499 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.