Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 500

  1. باب الوكالة
  2. فصل

وبِمَا يَدُلُّ على الرُّجُوعِ مِنْ أحَدِهِما (¬١).

وينَعَزِلُ الوَكِيلُ: بِمَوتِ مُوَكِّلِه، وبِعَزلِهِ لَهُ، ولو لَمْ يَعْلَم (¬٢). ويَكُونُ ما بِيَدِهِ (¬٣) بَعدَ العَزلِ: أمانَةً (¬٤).

الفَرج، خِلافًا ل «الإقناع» فإنه سوَّى بين الوَطء والقُبلةِ في الإبطال. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وبما يدلُّ على الرُّجوع من أحَدِهِما) أي: وتبطلُ الوكالَة بما يدلُّ على الرُّجوعِ من أحدِهِما؛ أي: الموكِّل والوكيل، كوطءِ زَوجةٍ وُكِّل في طلاقِها، كما تقدم في موكِّلٍ، وكقبولِ وكيلٍ في شِراءِ عَبدِ الوكالة من مالِكه في عتقه. والحاصل: أن في العِبارة عطفَ عامٍّ على خاص. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (وينعزلُ الوَكيلُ بموتِ مُوكِّلِه، وبعَزلِه له، ولو لم يَعلَم) أي: الوكيلُ بموت موكِّله أو عزلِه؛ لأنَّ الوكالَة لا يفتقِر رفعُها من أحدِهما إلى رضا الآخر، فلم تفتقِر إلى عِلمِه، كالطَّلاق. ثم إن تصرَّفَ حينئذٍ ضَمِنَ، وإلَّا فلا، إن لم يتعدَّ أو يُفرِّط. يُستَثني من ذلك لو اقتصَّ الوكيلُ، ولم يعلم بعفوِ مُوكِّله، فإنه لا ضَمان عليهما. ولو باعَ أو تصرَّف، فادَّعى أنه عزلَه قبلَه، لم يُقبل إلَّا ببيِّنة. عثمان [¬٣]

(¬٣) قوله: (ويكون ما بيدِهِ) أي: الوكيل، وكذا كُلُّ أمين.

(¬٤) قوله: (بعدَ العَزلِ أمانَةً) بالنصب، خبر «يكون» واسمها «ما» بمعنى

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 500 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.