Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 501

  1. باب الوكالة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذي، في محل رفع، لا يضمنُه إذا تَلِفَ بغيرِ تَعدٍّ ولا تَفرِيط، حيثُ لا يتصرَّف، وأما ما تَلِفَ بتصرُّفه، فقيمتُه. ويصِحُّ توكيلُ الكافِر فيما يصِحُّ تصرُّفه فيه.

ولا يصح إقرارُ الوَكيلِ على موكِّله بغيرِ ما وكَّل فيه، لا عندَ حاكِمٍ، ولا عندَ غيرِه، ولا الصُّلحُ عنه، ولا الإبراءُ، إلَّا إن صرَّح الموكِّل بِهِ للوَكيل، وإن وكَّل اثنانِ، ليسَ لأحدِهِما دونَ الآخر. صوالحي [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 501 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.