فَصْلٌ
وإنْ باعَ الوَكِيلُ بأنقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أو عَنْ ما قَدَّرَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ (¬١)، أو اشتَرَى بأَزيَدَ (¬٢)، أو بأكثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ: صَحَّ (¬٣). وضَمِنَ في البَيعِ: كُلَّ النَّقْصِ (¬٤)، وفي الشِّرَاءِ: كُلَّ الزَّائِدِ (¬٥).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (بأنقَصَ عن ثَمَنِ المَثلِ أو) بأنقَصَ (عن ما قدَّره له مُوكِّلُه) صح البيع، وضَمِنَ وكيلٌ النَّقصَ عن ثَمنِ مِثلٍ أو مُقَدَّرٍ. انتهى. الوالد.
(¬٢) قوله: (أو اشترَى بأزيدَ) أي: أو اشترى الوكيلُ بأزيدَ عن مُقدَّرٍ، أو ثمنِ مِثلٍ؛ لأن مَنْ صحَّ بيعُه وشراؤه بثَمنٍ، صحَّ بأنقصَ منه، وأزيدَ، كالمَريض. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (صَحَّ) البيعُ والشراءُ. جواب: «وإن باع .. إلخ».
(¬٤) قوله: (وضَمِنَ في البَيعِ كلَّ النَّقص) أي: وضَمِنَ في البيعِ الذي باعَه كلَّ النَّقصِ عن ثَمنِ المِثلِ، أو عن المُقَدَّرِ له [¬٢].
(¬٥) قوله: (وفي الشِّراءِ كلَّ الزائِدِ) أي: وضَمِنَ الوكيلُ في الشِّراء الذي اشتراه كلَّ الزائدِ عن ثَمنِ المِثل أو عَنْ المُقَدَّرِ لَه.