وإن ادَّعى مَوتَهُ، وأنَّهُ وارِثُه: لزِمَه دَفْعُهُ (¬١).
وإنْ كَذَّبَهُ: حَلَف أنَّه لا يَعلَمُ أنَّهُ وَارِثُهُ، ولَم يَدفَعْهُ (¬٢).
مُدَّعي الوكَالة؛ لأنه لا يَبرأ؛ لجوازِ إنكارِ ربِّ الحقِّ. وإن كذَّبه، لم يُستَحلَف. الوالد.
(¬١) قوله: (وإن ادَّعى موتَه، وأنَّه وارِثُه، لزِمَه دفعُه) أي: وإن ادَّعى إنسانٌ موتَ ربِّ الدَّين، وأنَّه وارِثه، لزِمَ من عليه الحق دفعُه لمُدَّعي إرثه، مع تصديقِ مدَّعي الإرثِ له؛ لإقرارِه بالحقِّ، وأنه يَبرأ بالدَّفع له، أشبَه المورِّث. م ص [¬١]
(¬٢) قوله: (وإنْ كذَّبه حَلَف أنَّه لا يعلَمُ أنَّه وارِثُه) أي: وإن كذَّبه المَدينُ أو الوكيلُ، ولم يكن إثباتٌ، حلَف المَدينُ أو الوكيلُ على نفي العِلم بأنَّه لا يَعلَمُ صِحَّةَ ما قالَه من أنه وارِثُه، ولم يلزَمه الدَّفعُ إليه. صوالحي وزيادة [¬٢].