Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 507

  1. باب الوكالة
  2. فصل

وإن ادَّعى مَوتَهُ، وأنَّهُ وارِثُه: لزِمَه دَفْعُهُ (¬١).

وإنْ كَذَّبَهُ: حَلَف أنَّه لا يَعلَمُ أنَّهُ وَارِثُهُ، ولَم يَدفَعْهُ (¬٢).

مُدَّعي الوكَالة؛ لأنه لا يَبرأ؛ لجوازِ إنكارِ ربِّ الحقِّ. وإن كذَّبه، لم يُستَحلَف. الوالد.

(¬١) قوله: (وإن ادَّعى موتَه، وأنَّه وارِثُه، لزِمَه دفعُه) أي: وإن ادَّعى إنسانٌ موتَ ربِّ الدَّين، وأنَّه وارِثه، لزِمَ من عليه الحق دفعُه لمُدَّعي إرثه، مع تصديقِ مدَّعي الإرثِ له؛ لإقرارِه بالحقِّ، وأنه يَبرأ بالدَّفع له، أشبَه المورِّث. م ص [¬١]

(¬٢) قوله: (وإنْ كذَّبه حَلَف أنَّه لا يعلَمُ أنَّه وارِثُه) أي: وإن كذَّبه المَدينُ أو الوكيلُ، ولم يكن إثباتٌ، حلَف المَدينُ أو الوكيلُ على نفي العِلم بأنَّه لا يَعلَمُ صِحَّةَ ما قالَه من أنه وارِثُه، ولم يلزَمه الدَّفعُ إليه. صوالحي وزيادة [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 507 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.