Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب الشركة

وكُلُّ عَقْدٍ لا ضَمَانَ في صَحِيحِهِ: لا ضَمَانَ في فَاسِدِهِ، إلَّا بالتَّعدِّي، أو التَّفرِيطِ (¬١)، كالشَّرِكَةِ، والمُضَارَبَةِ، والوَكَالَةِ، والوَدِيعَةِ، والرَّهْنِ، والهِبَةِ (¬٢).

ولكُلٍّ من الشَّريكَينِ (¬٣):

شريكِه من خَسارَةِ المَال أكثرُ مما يخصُّه من قَدرِ مَاله، أو أن لا تُفسَخَ الشركة مدَّةً معيَّنةً، أو أن لا يبيعَ إلا برأسِ المَال، أو أن لا يبيعَ، أو أن لا يشتريَ، أو بشرطِ خدمَتِه له، أو لأجنَبيٍّ، أو كل ما أعجبَه من المتاعِ المأخُوذِ أخذَه بثمنِه. فهذه الشُّروط كلُّها فاسِدةٌ غيرُ مُفسِدَةٍ للشَّركَة؛ لمنافَاتِها مقتَضَى العَقد؛ لأنها ليسَت من مصلَحة العَقد، والعقدُ في ذلك صَحيح، لا يفسُد بفسَادِ الشَّرط؛ لأنه عقدٌ على مَجهولٍ، فلم تُبطِلهُ الشروطُ الفاسِدَةُ، كالنكاح. صوالحي.

(¬١) قوله: (إلا بالتعدِّي أو التَّفريط) فإذا لم يتعدَّ، أو لم يُفرِّط في العَقدِ الصَّحيح، لا ضَمانَ؛ لأنه أمين. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (كالشَّرِكَة، والمُضَاربة .. إلخ) مثال للقاعِدَة، وذلك في كلِّ أمانَةٍ وتبرُّعٍ، والصَّدقَةِ والهَديَّةِ والوقفِ، فلا يُضمَن منها ما لا يُضمَن في العَقدِ الصَّحيح؛ لدخولها على ذلك بحُكم العَقد.

وكلُّ عقدٍ لازِم يجِبُ الضَّمانُ في صَحيحِه، يجِبُ في فاسِده؛ كبيعٍ، وإجارَةٍ، ونِكاحٍ، وقَرضٍ، وعاريَّة. ع ب وإيضاح [¬١].

(¬٣) قوله: (ولكلٍّ من الشَّريكَين) مع الإطلاق، أو الشُّركَاء. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 515 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.