Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الشركة

أنْ يَبيعَ، ويَشتَرِيَ (¬١)، ويَأخُذَ (¬٢)، ويُعطِيَ (¬٣)، ويُطالِبَ (¬٤)، ويُخَاصِمَ (¬٥)، ويَفعَلَ كُلَّ ما فِيهِ حَظٌّ للشَّرِكَةِ (¬٦).

(¬١) قوله: (أن يبيعَ) من مالِ الشَّركة. (ويشتَرِيَ) به مساومةً، ومُرابَحةً، ومواضَعةً، وتَولِيةً، وكيفما رأى المصلَحةَ؛ لأنها عادةُ التُّجَّار. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (ويأخذَ) ثمنًا، ومثمنًا.

(¬٣) قوله: (ويُعطِي) ثمنًا، ومثمنًا. من أعطى.

(¬٤) قوله: (ويُطالِبَ) بالدَّين.

(¬٥) قوله: (ويخاصِمَ) فيه؛ لأنَّ من ملَكَ قبَضَ شَيء، ملَكَ الطَّلب به، والخُصومةَ فيه. ويُحيِلُ، ويحتَالُ، ويَردُّ بعيبٍ للحظِّ، ولو رَضِيَ شريكُه، وأن يُقرَّ بالعيبِ، فيما باعَ من مالِها، وأن يقايِلَ فيما باعَه أو اشتراه، هو نفسه. ظاهره: لا فيمَا باعَه شريكُه أو اشتراه. وفي «المبدع»: ظاهِرُه: مُطلقًا، وهو الأصح في «الشرح»؛ لأنها إن كانت بَيعًا فقد أَذِنَ له فيه، وإن كانت فَسخًا فكالرَّد بالعَيب. انتهى. ش ع [¬٢]

(¬٦) قوله: (ويفعلَ كلَّ ما فيه حَظٌّ للشَّرِكَة) أي: ولكلٍّ من الشَّريكَين أن يَفعَل كلَّ ما فيه حظٌّ للشَّرِكة، كحبسِ غَريم، ولو أبَى الشَّريكُ الآخرُ، وأن يودِعَ مالَ الشركة لحاجَةٍ للإيدَاع، وأن يرهَن ويَرتَهِن، أي: أن يأخذَ رهنًا بدينِ الشَّركة عندَ الحَاجَة؛ لأنَّ الرَّهن يُرادُ للاستيفاء، وأن يُسافِر بالمَالِ مع أمن البَلَدِ والطَّريق، فحيثُ كان الغالِبُ السَّلامةَ، ولو بحرًا، فلا ضَمان، وحيثُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 516 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.