ويُقبَلُ قَولُ المَالِك (¬١): في قَدرِ ما شَرَطَ للعَامِلِ (¬٢).
(¬١) قوله: (ويُقبَلُ قولُ المَالِك) بعدَ رِبحِ مالِ مُضارَبةٍ.
(¬٢) قوله: (في قَدْرِ ما شَرَطَ للعامِل) من الربح، فإذا قالَ العَامِلُ: شَرطَتَ لي النِّصفَ. وقال المالِك: بل الثلث. مثلًا، فقولُ مالِك؛ لأنه يُنكِر السدُس الزائِدَ واشتراطُه له. فإن أقاما ببينتين، قُدِّمت بيِّنةُ عَامِلٍ. م ص [¬١]