Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

كَمَا شَرَطَا (¬١)، والخَسَارَةُ (¬٢) عَلَى قَدْرِ المِلْكِ (¬٣).

الرَّابِعُ (¬٤): شَرِكَةُ الأبدَانِ (¬٥).

على الوَكَالة، فتتقيَّدُ بما وَقَع الإذنُ والقبولُ فيه. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (كَمَا شَرَطا) من تساوٍ أو تفاضُلٍ؛ لأن أحدَهما قد يكون أوثَقَ عندَ التجَّار من الآخر، فيجوزُ له أن يشتَرِطَ زيادةً في الرِّبح في مُقابَلةِ أوثَقيَّتِه وزيادَةِ إبصَارِه بالتِّجارة؛ ولأنها منفعةٌ [¬٢] على عَملٍ وغَيرِه، فكان ربحُها على ما شَرَطَا، كشَرِكة العِنان. ع ب [¬٣].

(¬٢) قوله: (والخَسَارةُ) بتَلَفٍ، أو بَيعٍ بنُقصَانٍ عمَّا اشتُري به.

(¬٣) قوله: (على قَدْرِ المِلك) أي: على قَدرِ ملكَيهِما في المُشتَرى، فعلى من يَملِكُ فيه الثلثَين ثُلثَا الخَسارَةِ، وعلى مَنْ يَملِكُ فيه الثُّلثَ ثُلثُ الخَسارة، ونحو ذلك، سواء كان الرِّبح بينَهما كذلِك، أو لا؛ لأنَّ الخسَارةَ نقصُ رأسِ المَال، وهو مُختَصٌّ بملَّاكِه، فيوزَّعُ بينهُما على قَدْرِ حِصَصِهِما.

وشَرِكَةُ الوجُوه في التصرُّف مِنْ بَيعٍ وشِراءٍ، وخصومةٍ وإقرار، ونحو ذلك، كشركةِ عِنَان، فيما يجبُ لهما وعليهما. م ص [¬٤] وزيادة.

(¬٤) قوله: (الرابِعُ) من الخَمَسة أنواع.

(¬٥) قوله: (شَركةُ الأبدان) أي: شركةٌ بالأبدان، فحُذِفَت الباء ثم أُضيفت؛ لأنَّهم بذلوا أبدانَهم في الأعمال؛ لتحَصيلِ المَكاسِب. وسُمِّيت بذلِك؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 528 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.