Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

وهِيَ (¬١): أن يَشتَرِكَا فِيمَا يَتَملَّكَانِ بأَبدَانِهِمَا مِنْ المُبَاحِ، كالاحِتشَاشِ، والاحتِطَابِ (¬٢)، والاصْطِيادِ. أو: يَشتَرِكَا فِيمَا يتَقَبَّلانِ في ذِمَمِهِمَا (¬٣) مِنَ العَمَلِ (¬٤).

لاشتراكِهما في عملِ أبدانِهما. م ص [¬١]

(¬١) قوله: (وهي) نوعان. أحدُهما ذَكَره بقوله: «أن يشتَرِكَا فيما يتملَّكَانِ .. إلخ».

(¬٢) قوله: (والإحتطاب) وتلصُّصٍ على دارِ حَرب، ونحو ذلك من سائر المُباحات.

(¬٣) قوله: (أو يشتركان فيما يتقبَّلان [¬٢] في ذِمَمِهِما) هذا النوع الثاني: أي: يلتزِمَان في ذممِهِما من قولِهم: تقبَّلتُ العمَلَ مِنْ صاحِبه، إذا التزمتُه بعقدٍ، كما في «المصباح»، أو يتقبَّله أحدُهما والآخرُ يعمَل، كما ذكَره صاحِبُ «المنتهى» في «شرحه» جعلًا للضَّمان المتقبَّل، كالمَالِ، وعملِ الآخَرِ كالمضَاربة. عثمان [¬٣]

(¬٤) قوله: (مِنَ العَمَلِ) كحِدادَةٍ وقِصَارَةٍ وخِياطَةٍ. فهو بيانٌ لما في قوله: «أو يشتركا فيما يتقبَّلان .. الخ». أي: يلزمُ كُلًّا من الشَّريكَينِ فعلُ ما تقبَّله أحدُهما من عَملٍ؛ لأن مبناها على الضَّمان، فكأنها تضمَّنت ضَمَانَ كُلِّ واحدٍ منهُما عن الآخَرِ ما يلزمُ. وتصِحُّ معَ اختلافِ صَنائع، كقصَّارِ مع خَيَّاط، ولكُلِّ واحدٍ طلبُ أجرةٍ، ولمستأجِرٍ دفعها إلى أحدهما، ومن تلِفَت

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 529 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.