Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 536

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة

والمُزَارَعَةُ (¬١): دَفعُ الأَرضِ والحَبِّ، لِمَنْ يَزْرَعُهُ، ويَقُومُ بمَصَالِحِه.

بشَرْطِ: كَونِ البَذرِ مَعْلُومًا جِنْسُهُ (¬٢) وقَدْرُهُ، ولو لَم يُؤكَل. وكَونِهِ مِنْ رَبِّ الأَرضِ (¬٣).

والمقاثي، وما لا سَاق له، ولا إن جَعَل للعَامِل جُزءًا من الأصل، أو كلَّ الثمرة، أو جُزءًا مبهمًا، أو آصُعًا معلومةً، أو ثمرةَ شَجرةٍ مُعيَّنة، أو مُبهمة. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (والمزارعة) مشتقَّة من الزرع، وتسمَّى مُخابَرة، من الخَبَار بفتح الخاء وهي الأرض اللَّينة، ومؤاكَرة، والعامِلُ فيها خَبير ومُؤاكِر. وأركانُها ستة؛ العاقِدُ، والصِّيغةُ، والأرضُ، والبَذرُ، والعَملُ، والمُشروطُ للعَامِل. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (بشَرطِ) أي: يُشتَرط لصحَّة المُزارعة ثلاثة شروط؛ الأول نصَّ عليه المصنف بقوله: (كَونِ البَذرِ معلُومًا جِنسُه) برؤيةٍ أو صِفة لا يختلِف معها، كحَبٍّ بَحيريٍّ، أو صَعيديٍّ، ونحوِهما. الوالد.

(¬٣) قوله: (وكَونِه من ربِّ الأَرض) هذا هو الشرط الثاني: أن يكونَ البذرُ من ربِّ الأرض. اختاره عامةُ الأصحاب؛ لأنه عقدٌ يشترك العامِلُ وربُّ المالِ في نمائه، فوجبَ كونُ رأسِ المَال كلِّه مِنْ عندِ أحدِهما. وقوله: «من ربِّ الأرض» أي: مالِك عينِها أو منفعَتِها، كالمُستأجِر، والموقُوفِ عليه، وكذا مَنْ في يَدهِ أرضٌ خراجيَّة. كما صرَّح بذلك في «الإقناع» قال في «شرحه»: وكذلك ينبغي في ناظِر الوقفِ إذا رآه مصلَحةً. انتهى. والأُجرةُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 536 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.