والثَّمرُ والزَّرعُ لِرَبِّهِ. وللعَامِل أَجرُ مِثلِهِ (¬١).
ولا شَيءَ لَه (¬٢): إن فَسَخَ (¬٣)، أو هَرَبَ قَبلَ ظُهُورِ الثَّمرَةِ (¬٤).
وإن فَسَخَ بَعدَ ظُهُورِهَا (¬٥): فالثَّمَرَةُ بَينَهُما على ما شَرَطَا (¬٦).
وعلَى العَامِل: تَمَامُ العَمَلِ (¬٧)
(¬١) قوله: (والثمر [¬١] والزَّرعُ لربِّه) أي: فالثَّمر في المُساقاة، والزرعُ في المُزارعة لربِّ الشجرِ والبَذرِ؛ لأنه عَينُ مالِه، ينقلِب من حالٍ إلى حال، (وللعامَلِ أجرُ مِثلِه)، أي: أُجرَةُ مثله.
(¬٢) قوله: (ولا شَيء لَه) أي: للعَامِل من الثَّمر في المُساقاة، ومِن الزَّرع في المُزارعة.
(¬٣) قوله: (إن فَسَخَ) المُساقَاةَ. فالشرط متعلِّق بقوله: «وللعَامِل .. إلخ».
(¬٤) قوله: (أو هَرَبَ قبلَ ظُهُورِ الثَّمرَةِ) لإسقاط حقِّه برضاه، كعَامِلِ المُضارَبةِ إذا فَسَخَ قَبلَ ظُهورِ رِبحٍ. م ص [¬٢]
(¬٥) قوله: (وإن فَسَخَ بعدَ ظُهورِهَا) أي: الثَّمرة.
(¬٦) قوله: (فالثَّمرَةُ بينَهُما على ما شَرَطا) في العقد.
(¬٧) قوله: (وعلى العامِل) أو وارِثه (تمامُ العَمل) كالمُضارِب يبيعُ العُروضَ بعدَ فسخ المُضارَبةِ، لينُضَّ المالُ. فإن قيل: ما فائدة الفَسخ؟ قيل: فائدته: لو حدَثت ثمرةٌ بعدَه، كان للعَامِل أُجرةُ عَملِه فيها، لا حِصَّته منها، كما لو انفسَخَت قبلَ ظُهور الثَّمرة. ابن نصر اللَّه.