Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 538

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة

والثَّمرُ والزَّرعُ لِرَبِّهِ. وللعَامِل أَجرُ مِثلِهِ (¬١).

ولا شَيءَ لَه (¬٢): إن فَسَخَ (¬٣)، أو هَرَبَ قَبلَ ظُهُورِ الثَّمرَةِ (¬٤).

وإن فَسَخَ بَعدَ ظُهُورِهَا (¬٥): فالثَّمَرَةُ بَينَهُما على ما شَرَطَا (¬٦).

وعلَى العَامِل: تَمَامُ العَمَلِ (¬٧)

(¬١) قوله: (والثمر [¬١] والزَّرعُ لربِّه) أي: فالثَّمر في المُساقاة، والزرعُ في المُزارعة لربِّ الشجرِ والبَذرِ؛ لأنه عَينُ مالِه، ينقلِب من حالٍ إلى حال، (وللعامَلِ أجرُ مِثلِه)، أي: أُجرَةُ مثله.

(¬٢) قوله: (ولا شَيء لَه) أي: للعَامِل من الثَّمر في المُساقاة، ومِن الزَّرع في المُزارعة.

(¬٣) قوله: (إن فَسَخَ) المُساقَاةَ. فالشرط متعلِّق بقوله: «وللعَامِل .. إلخ».

(¬٤) قوله: (أو هَرَبَ قبلَ ظُهُورِ الثَّمرَةِ) لإسقاط حقِّه برضاه، كعَامِلِ المُضارَبةِ إذا فَسَخَ قَبلَ ظُهورِ رِبحٍ. م ص [¬٢]

(¬٥) قوله: (وإن فَسَخَ بعدَ ظُهورِهَا) أي: الثَّمرة.

(¬٦) قوله: (فالثَّمرَةُ بينَهُما على ما شَرَطا) في العقد.

(¬٧) قوله: (وعلى العامِل) أو وارِثه (تمامُ العَمل) كالمُضارِب يبيعُ العُروضَ بعدَ فسخ المُضارَبةِ، لينُضَّ المالُ. فإن قيل: ما فائدة الفَسخ؟ قيل: فائدته: لو حدَثت ثمرةٌ بعدَه، كان للعَامِل أُجرةُ عَملِه فيها، لا حِصَّته منها، كما لو انفسَخَت قبلَ ظُهور الثَّمرة. ابن نصر اللَّه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 538 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.