Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 550

  1. باب الإجارة
  2. فصل

وقَضَاءٍ (¬١). ولا يَقَعُ: إلَّا قُربَةً لفَاعِلِهِ. ويَحرُمُ: أخذُ الأُجرَةِ عَلَيهِ. وتَجوزُ: الجَعَالَةُ (¬٢).

ويجوزُ استئجارُ الكَافرِ لبناءِ المسَاجد، والقَناطِر، ونحوِهِما. ولو استأجَرَ الإمامُ أهل الذمَّة على الجِهَاد، صَحَّ، ولهم الأُجرةُ فقط. ح ف.

(¬١) قوله: (وقضَاءٍ) وفُتيا. قال ابن حمدان: أي: فصل الأحكام.

(¬٢) قوله: (وتجوز الجَعَالَةُ) على ذلك؛ لأنها أوسَعُ من الإجارة، ويُغتَفَرُ فيها ما لا يُغتفَر في الإجارة؛ ولهذا جازت مع جَهالَةِ العَمل والمدَّة، أو على رُقيَةٍ. كما لا يحرُم أن يأخذَ على شيءٍ من ذلك شَيئًا من غَيرِ شَرط. قال ابن نصر اللَّه في «حاشية الرعاية»: فيه جوازُ أخذ العَطاء على القَضاءِ بلا شَرط، سواء توقَّع ذلِك، أو لا. ولا يحرُم أخذُ رِزقٍ بكسر الراء: اسم للمرزوق من بيتِ المَال، أو مِنْ وقفٍ عليه، على متعدٍّ نفعُه، كقضاء. ح ف وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 550 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.