Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 551

  1. باب الإجارة
  2. فصل

فَصْلٌ

وللمُستَأجِرِ: استِيفَاءُ النَّفعِ (¬١) بنَفسِه، وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ. لكِنْ بِشَرطِ: كَونِهِ مِثلَهُ (¬٢) في الضَّرَرِ، أو دُونَهُ (¬٣).

وعلى المُؤَجِّرِ: كُلُّ ما جَرَت بهِ العَادَةُ، مِنْ آلةِ المَركُوبِ (¬٤)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وللمستأجِر استيفَاءُ النَّفع) المعقودِ عليه.

(¬٢) قوله: (لكنْ بشَرطِ كونِه مِثلَهُ) أي: أنَّ ما يقومُ مقامَ المُستأجِر مثلُه في ثِقَلِه وخِفَّته. فهو استدراكٌ على قوله: «مَنْ يقومُ مقامَه».

(¬٣) قوله: (في الضَّررِ، أو دُونَه) لا أكثر ضررًا منه؛ لأنه لا يستحقُّه. أو مُخالِفٍ، كمن استأجَر لبناءٍ، فلا يَغرِسُ، وعكسُه. وكذا من استأجَر فَرَسًا ليركَبها بسَرجٍ، لم يجُز عُريًا، وعكسُه. ومن اكتَرى أرضًا لزرع بُرٍّ أو نوعٍ منه، فله زرعُ بُرٍّ وشَعيرٍ وباقِلاء؛ لأنه دونَه في الضَّرر، ولا يجوزُ له زرعُ دُخْنٍ وذُرَةٍ وقُطْنٍ؛ لأنه أكثرُ ضَررًا من البُرِّ. ولا غرسٌ أو بناءٌ؛ لأنَّ ضررَهما أكثرُ من الزرع. ع ب مختصرًا [¬١].

(¬٤) قوله: (وعلى المُؤجِّر) مع الإطلَاقِ. جار ومجرور متعلِّق بمحذُوف تقديرُه: يجبُ على المؤجِّر. وقوله: (كلُّ) فاعِل «يجب»، و (ما) مفعوله. و (جَرت) (العادة) فعل وفاعل. أي: ويجبُ على المؤجِّر كلُّ ما جَرَت

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 551 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.