Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 562

  1. باب الإجارة
  2. فصل

وبسُقُوطٍ عن دَابَّتِهِ (¬١)، وبانقِطَاعِ حَبْلِه (¬٢). لا: ما تَلِفَ بحِرزِهِ (¬٣)، أو: غَيرِ فِعْلِهِ (¬٤)، إنْ لَمْ يُفَرِّطْ (¬٥).

(¬١) قوله: (وبسُقُوطٍ عن دابَّته) أي: ويضمنُ ما تَلِفَ بسقوطِ الحِمْلِ. فالتنوين عِوضٌ عن المضاف إليه. «عن دابته» أو رأسِه.

(¬٢) قوله: (وبانِقطَاعِ حَبلِه) أي: ويضمنُ ما تَلِفَ بانقطاع حَبلِه الذي يَشُدُّ به حِمْلَه. ويضمن ما نقَصَ بخَطئِه في فِعله، كصبَّاغٍ أُمِر بصَبغِ ثَوبٍ أصفَرَ، فصَبغَه أسودَ، وخياطٍ أُمِرَ بتفصيلِه قَبَاءً، ففصَّله قَميصًا، أو ثَوبَ رجُل، فقطعه قَميصَ امرأةٍ؛ لأن عمَل الأجيرِ المُشترك مضمون عليه، فما تولَّد منه يجبُ أن يكونَ مضمُونًا عليه، كالعُدوانِ بقَطع عُضوٍ. ع ب [¬١]

(¬٣) قوله: (لا ما تَلِفَ) أي: لا يضمَنُ المُشتَركُ ما تَلِفَ (بحِرزِه).

(¬٤) قوله: (أو غَيرِ فِعلِه) بأن تلف بغيرِ فعله؛ لأنَّ العينَ في يَده أمانة، كما لو سُرِقَ، أو حَرِقَ، أو غَرِقَ، أو غُصِبَ، ونحو ذلك. والملَّاح لا يضمَنُ ما هَلَكَ في سفينته بغلَبة الريح ونحوها. ويضمنُ ما فرَّط فيه، أو تعدَّى، أو تلف من يده، أو بجَذْفِه، أو ما يُعالِجُ به السفينة، كما لو سَقَط عليه القَلْعُ، أو حَبلٌ، أو مرسَاةٌ، فتلِف بذلك، وسواء كان ربُّ المتاع معه، أو لَا. ح ف.

(¬٥) قوله: (إن لم يُفرِّط) أو يتعدَّى الأجيرُ. فإن تعدَّى أو فرَّط، ضَمِنَ كسائِر الأمناء.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 562 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.