Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 563

  1. باب الإجارة
  2. فصل

ولا يَضْمَنُ: حَجَّامٌ، وخَتَّانٌ (¬١)، وبَيطَارٌ (¬٢) - خاصًّا كانَ أو مُشتَرَكًا- إن كَانَ حاذِقًا (¬٣)، ولم تَجنِ يَدُهُ (¬٤)،

(¬١) قوله: (ولا يضمَنُ حجَّام، وختَّان .. إلخ) اعلم: أنه إذا كان أحدُ من ذُكِرَ حاذِقًا، ولم تَجنِ يدُه، وأذِنَ في الفِعل من له الإذنُ، لم تُضمَن سِرايةُ الفِعلِ، كحدٍّ وقوَدٍ فَعدَمُ الضَّمان مشروطٌ بثلاثَةِ شروطٍ خلافًا لصاحِبِ «الرعاية» حيثُ جَعلَ هؤلاء كغيرِهم، فالخاصُّ لا ضَمان عليه، بخلافِ المُشتَرك، ولابن القيِّم في «الهدي» في عَدمِ اعتبارِ الإذن في قَطعِ السِّلعة. قال: لأنه محسن. عثمان [¬١]

(¬٢) قوله: (وبيطَار) والبيطارُ، هو الذي يَبطُّ السِّلعة [¬٢]، ويُسمَّى بزَّاغًا. يقال: بَزَغَ البيطارُ بَزغًا: أسالَ الدَّم. وبابُه: قَتَلَ. والبَطْرُ: الشَّقُّ، ومنه البيطار. عثمان [¬٣]

(¬٣) قوله: (إن كان حَاذِقًا) أي: عَارِفًا في صِناعَته؛ لأنه إذا لم يكُن كذلِك، لم تَحِلَّ له مُباشرةُ الفِعل، فيضمَنُ سِرايتَه، كما لو تعدَّى به. وأن لا يتجاوزَ بفعلِه ما لا ينبغي تجاوزه. ع ب [¬٤]

(¬٤) قوله: (ولم تجنِ يدُه) أما لو جَنت يدُه، كأن تجاوَز بالخِتَان إلى بعضِ الحَشَفة، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو تجاوَز بقطعِ السِّلعة موضِعَها [¬٥]، ضمن؛ لأنه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 563 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.