Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 569

  1. باب الإجارة
  2. فصل

أو شَرَدَ، أو مَرِضَ، أو مَاتَ.

وإنْ شَرَطَ علَيهِ: أنْ لا يَسِيرَ بِها في اللَّيلِ (¬١)، أو وَقتَ القَائِلَةِ، أو: لا يَتَأَخَّرَ بها عن القَافِلَةِ، ونَحوَ ذلِكَ مِمَّا فيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، فَخَالَفَ: ضَمِنَ (¬٢).

ومتَى انقَضَتِ الإجَارَةُ (¬٣): رَفَعَ المُستَأجِرُ يَدَهُ (¬٤)، ولَم يَلزَمْهُ الرَّدُّ، ولا مُؤْنَتُهُ، كالمُودَعِ (¬٥).

(¬١) قوله: (وإن شَرَطَ عليه) أي: وإن شَرط المؤجِّرُ على المستأجِر (أن لا يسيرَ … إلخ). ونحو ذلك، وهو أن لا يجعلَ سَيَره في آخِرها.

(¬٢) قوله: (فخالَفَ ضَمِن) أي: فخالَف المستأجِرُ، ضمن؛ لمخالفَته الشَّرط الصحيح، كما لو شَرط ألَّا يُحمِّلها إلا قَفيزًا، فحمَّلها قَفيزَين. الوالد.

(¬٣) قوله: (ومتى انقضَت) مدةُ (الإجارة).

(¬٤) قوله: (رفع المستأجر [¬١] يده) أي: رفع مستأجرٌ يدَه عن مؤجَّرة.

(¬٥) قوله: (ولم يَلزمهُ الردُّ، ولا مَؤُنتُه كالمُودَع)؛ لأنه عقدٌ لا يقتَضي الضَّمان، فلا يقتضي ردَّه ومؤنته، بخلاف العارية. فإن تلفت العينُ بيده بلا تفريط، لم يضمنها، ولو تمكَّن من الردِّ، كما لو تَلِفَت في مدة الإجارة. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 569 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.