Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 571

  1. باب المسابقة

وعلَى الأقدَامِ (¬١)، وبِكُلِّ الحَيَوانَاتِ (¬٢).

لكِنْ (¬٣): لا يَجُوزُ أخْذُ العِوَضِ (¬٤) إلَّا في مُسابَقَةِ الخَيْلِ، والإبِلِ، والسِّهَامِ (¬٥)، بشُروطٍ خَمسَةٍ (¬٦):

أحَدُهَا: تَعيِينُ المَركُوبَيَن (¬٧)، أو: الرَّامِيَيَنِ (¬٨)، بالرُّؤْيَةِ (¬٩).

الثَّانِي: اتِّحَادُ المَرْكُوبَينِ (¬١٠)، أو: القَوسَينِ، بالنَّوعِ (¬١١).

(¬١) قوله: (وعلى الأقدَام) أي: وتجوزُ المُسابقةُ على الأقدام.

(¬٢) قوله: (وبكلِّ الحَيوانَات) كإبل وخيل وبغال وحمير وفِيَلَةٍ.

(¬٣) قوله: (لكِنْ) استدراك على قوله: «وهي جائزة في السفن ..... إلخ».

(¬٤) قوله: (لا يَجوزُ أخذُ العِوضِ) لِمَنْ سَبَقَ.

(¬٥) قوله: (والسِّهام) أي: نُشَّاب ونَبل للرِّجال؛ لأنَّ النساء لَسنَ مأموراتٍ بالجِهاد. ش ع [¬١]

(¬٦) قوله: (بشُروطٍ خَمسة) متعلِّق ب «جائزة».

(¬٧) قوله: (تعيين المركُوبَين) في المُسابقة لا الراكِبَين؛ لأنَّ القَصدَ معرفةُ سُرعةِ عَدْوِ الحيوان الذي يُسابَق عليه. عثمان [¬٢].

(¬٨) قوله: (أو الرامِيَين) أي: أو تعيينُ الراميينِ في المُناضَلَةِ.

(¬٩) قوله: (بالرؤيةِ) فيهِما.

(¬١٠) قوله: (الثاني: اتِّحادُ المَركُوبَيَن) الشرط الثاني: اتِّحادُ المَركُوبين بالنوع في المُسابقة، فلا تَصِحُّ بين عَربيٍّ وهَجينٍ، أي: أبوه فقط عَربيٌّ.

(¬١١) قوله: (أو القَوسَين بالنَّوع) أي: واتِّحادُ القَوسين بالنَّوع في المُناضَلَة؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 571 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.