Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 12

  1. كتاب العارية
  2. فصل

ولم يَستَعْمِلْها، أو استَعمَلَها في مُقابَلَةِ عَلَفِهَا بإذْنِ شَرِيكِهِ (¬١)، وتَلِفَت بِلا تَفرِيطٍ: لم يَضمَن (¬٢).

(¬١) قوله: (ولم يستعمِلْها، أو استعمَلَها … إلخ) ولو بإذن ربِّها في الاستِعمال، فكعارية، إلَّا أنْ يكونَ استعمالُه لها في مقابلة عَلَفِها، أو تَناوبِه معه. وإن استعملَها بغير إذنه، فغصبٌ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وتَلِفَت بلا تَفرِيطٍ) أو تعدٍّ (لم يضمَن)؛ لأنها أمانةٌ بيده، كما لو سُرِقَت من حرزِ مِثلِها. أمَّا لو وضعَها في غيرِ حِرز مِثلِها، أو تعدَّى فيها؛ بأن ساقَها فوقَ العادةِ، أو ضربَها فوقَ العادِة، فإنه يضمنُها، وسواءٌ تسلَّمها أمانةً، أو بإجارَةٍ صَحيحَةٍ أو فاسِدَةٍ، كأن أذِنَ له أن يَركَبها بعَلفِها. أما إن أذِنَ له في الرُّكوب مجانًا، فإنه يضمن مُطلقًا. وكذا لو وضَع يَده عليها بغيرِ إذنِ شَريكِه. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 12 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.