Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب الغصب

كِتَابُ الغَصْبِ

وهُو: الاستِيلاءُ (¬١) عُرْفًا (¬٢)

كِتَابُ الغَصبِ

مصدر غَصَبَ الشيءَ يغصِبُه بكسر الصاد غَصْبًا، واغتصَبه يغتَصِبُه اغتصَابًا، والشيءُ مغصُوبٌ.

وهو لغة: أخذُ الشيءِ ظُلمًا. واصطلاحًا ما ذكره المصنف بقوله: «وهو الاستيلاءُ» بفعلٍ يُعدُّ استيلاءً، وهو التغلُّبُ على الشيء. وخرجَ به: استيلاءُ الحربيِّين على أموالِ المسلمين، فإنه ليس من الغَصب، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يُضمَن بالتَّلف ولا بالإتلَاف، وإنَّما الخِلاف في وجوب ردِّ عينِه إذا قدِرنا على أخذِه، ومذهَبُنا: لا يجبُ الردُّ.

والغَصبُ حَرام إجماعًا بالكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البَقَرَة: ١٨٨]. وقوله ﵇: «لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِم إلَّا عن طِيبِ نفسِه». رواه ابن ماجه، والدارقطني [¬١]. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (وهو الاستيلاءُ) الصَّادِرُ من غيرِ الحربيِّ؛ إذ الاستيلاءُ الصَّادِرُ من الحربيِّ على مالِنا ليسَ غَصبًا؛ لأنه يَملِكُه بذلك، كما تقدَّم في الغَنيمة.

(¬٢) قوله: (عرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاءً في العُرف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 13 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.