كِتَابُ الغَصْبِ
وهُو: الاستِيلاءُ (¬١) عُرْفًا (¬٢)
كِتَابُ الغَصبِ
مصدر غَصَبَ الشيءَ يغصِبُه بكسر الصاد غَصْبًا، واغتصَبه يغتَصِبُه اغتصَابًا، والشيءُ مغصُوبٌ.
وهو لغة: أخذُ الشيءِ ظُلمًا. واصطلاحًا ما ذكره المصنف بقوله: «وهو الاستيلاءُ» بفعلٍ يُعدُّ استيلاءً، وهو التغلُّبُ على الشيء. وخرجَ به: استيلاءُ الحربيِّين على أموالِ المسلمين، فإنه ليس من الغَصب، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يُضمَن بالتَّلف ولا بالإتلَاف، وإنَّما الخِلاف في وجوب ردِّ عينِه إذا قدِرنا على أخذِه، ومذهَبُنا: لا يجبُ الردُّ.
والغَصبُ حَرام إجماعًا بالكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البَقَرَة: ١٨٨]. وقوله ﵇: «لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِم إلَّا عن طِيبِ نفسِه». رواه ابن ماجه، والدارقطني [¬١]. ح ف وزيادة.
(¬١) قوله: (وهو الاستيلاءُ) الصَّادِرُ من غيرِ الحربيِّ؛ إذ الاستيلاءُ الصَّادِرُ من الحربيِّ على مالِنا ليسَ غَصبًا؛ لأنه يَملِكُه بذلك، كما تقدَّم في الغَنيمة.
(¬٢) قوله: (عرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاءً في العُرف.