Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

أو تَرَكَ بها (¬١) نَحْوَ طِينٍ (¬٢) أو خَشَبَةٍ (¬٣): ضَمِنَ ما تَلِفَ بذلِكَ (¬٤). لكِنْ (¬٥): لو كانَتِ الدَّابَّةُ بطَرِيقٍ واسِعٍ فَضَرَبَها، فرَفَسَتْهُ: فلا ضَمَانَ (¬٦).

ومَن اقتَنَى كَلْبًا عَقُورًا (¬٧)،

(¬١) قوله: (أو تَرَكَ بها) أي: الطريقِ، ولو واسِعًا.

(¬٢) قوله: (نحوَ طِينٍ) كحجَرٍ، أو قِشْرِ بِطِّيخ، أو رَشَّ فيه فَزلَق إنسانٌ، ضَمِنَه، لا إن كان الرشُّ لتسكينِ الغُبار على الوجهِ المُعتاد، فلا ضَمان في ذلك. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (أو خَشَبةٍ) بأن أسندَ خَشبةً إلى حائط.

(¬٤) قوله: (ضَمِنَ ما تلِفَ بذلك) الباء للسببية، أي: ضمن ما تلف بسبب ذلك الفعل لتعدِّيه به؛ لأنه ليس له في الطَّريق حقٌّ، وطَبْعُ الدَّابةِ الجِنايَةُ بفَمِها، أو رِجلِها، فإيقافُها في الطريق، كوضَعِ الحَجرِ، ونَصبِ السِّكين. ع ب [¬٢].

(¬٥) قوله: (لكِنْ) استدراك على قولِه: «ضَمِنَ ما تلِفَ».

(¬٦) قوله: (فضَرَبَها، فرفَسَتهُ فلا ضَمَان) لعدَمِ حاجَتهِ إلى ضَربِها، فهو الجاني على نفسِه. الوالد.

(¬٧) قوله: (ومن اقتنَى كَلبًا عَقُورًا) بأن يكون له عادة بالعقر. فُهِمَ منه: أنه لو حصَل شيء من ذلك في بيتِه من غيرِ اقتنائِه ولا اختيارِه، فأفسدَ شيئًا، لم يضمنه. وصرَّح به في «شرح المنتهى» [¬٣] و «الإقناع» [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 28 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.