Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

أو آلَةَ لَهْوٍ (¬١). أو: كَسَرَ إنَاءَ فِضَّةٍ (¬٢) أو ذَهَبٍ، أو فيهِ خَمرٌ (¬٣) مأمُورٌ بإرَاقَتِهَا. أو: كَسَرَ حُلِيًّا مُحَرَّمًا (¬٤). أو: أتلَفَ آلَةَ سِحْرٍ أو تَعزِيمٍ (¬٥)

فقوله: في القَصَبِ. ظاهرٌ في تخصيصِ المِزمارِ به. ح ف.

(¬١) قوله: (أو آلةَ لَهوٍ) أي: أو أتلَفَ آلةَ لهوٍ؛ كطُنبوُرٍ، أو عُودٍ، أو طَبلٍ، أو دُفٍّ بصُنُوجٍ أو حِلَقٍ، أو نَردٍ، أو شِطْرَنج، أو أتلَفَ صَليبًا. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (أو كَسَر إناءَ فِضَّةٍ): عطف على «أتلف» خاصٌّ على عامٍّ.

(¬٣) قوله: (أو فيهِ خَمرٌ) أي: أو كَسَر، أو شَقَّ إناءً فيه خَمرٌ، مأمورٌ بإراقَتِها، وهي ما عَدَا خَمرِ الخلَّال والذميِّ المُستَتِرِ بها، فلا يضمنُ إناءَها؛ تبعًا لها. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (أو كَسَر حُلِيًا مُحرَّمًا) على ذَكرٍ، لم يستعمِله. أي: يتَّخذه، يصلحُ للنِّساء، لم يضمنه؛ لعدَم احتِرامه. وأما إذا أتلَفه، فقد تقدَّم أن محرَّمَ الصناعِة يُضمَنُ بمثلِهِ وزنًا، وتُلغَى صناعتُه.

قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوزُ تخريقُ الثياب التي عليها الصُّور، ولا الرُّقوم التي تصلُح بُسُطًا، ومضَارِجَ [¬٣]، وتُداسُ، ولا كَسرُ الحُلِيِّ المُحرَّمِ على الرجال إن صلُح للنَّساء. وقال في موضعٍ آخر: ولم يستعمِلْه الرِّجال. ع ب [¬٤].

(¬٥) قوله: (أو أتلَفَ آلةَ سِحرٍ) أو آلةَ (تَعزِيمٍ … إلخ).

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 36 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.