Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

أو تَنجِيمٍ، أو صُوَرَ خَيَالٍ. أو: أتلَفَ كُتُبَ مُبتَدِعَةٍ مُضِلَّةً. أو: أتلَفَ كِتَابًا فيهِ أحَادِيثُ رَدِيئَةٌ (¬١): لم يَضمَن في الجَمِيعِ (¬٢).

(¬١) قوله: (أو أتلفَ كِتابًا فيه أحاديثُ رَديئةٌ) أي: موضُوعةٌ. قال في «شرح المنتهى» [¬١]: وظاهره: ولو كان معَها غيرُها. انتهى.

أو أتلفَ كتبَ أكاذِيبٍ، أو سخائِفَ لأهلِ الخلاعَةِ والبطالَة، أو أتلَفَ كُتبَ كُفرٍ، أو أحرقَ مخزنَ خَمر. قال في «الهدي»: يجوز تحريقُ أماكنِ المعاصي وهدمُها؛ كما أحرقَ ﵊ مسجِدَ الضِّرار، وأمر بهدمِه [¬٢]. ع ب [¬٣].

(¬٢) قوله: (لم يضمَن في الجَميع) جوابُ الشرط أعني قولَه: «ومن قتل … إلخ» ولا فرقَ بين كونِ المُتلِفِ لما تقدَّم مُسلمًا أو كافرًا.

«فرع»: قال الشيخ: للمظلوم الدعاء على ظالِمه [¬٤] بقدر ما يُوجِبُ ألمَ ظُلمه، لا على من شَتَمه. ولو كذَب عليه، لم يفتَرِ عليه، بل يدعو عليه نظيره، وكذا إن أفسدَ عليه دينَه. قال الإمام أحمد: الدُّعاءُ قِصاصٌ، ومن دعا على من ظلَمه فما صَبرَ. يريدُ أنه انتصَرَ. ع ب [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 37 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.