Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

المَضمَضَةُ (¬١) والاستِنشَاقُ (¬٢). وغَسْلُ اليَدَينِ مَعَ المِرفَقَينِ (¬٣). ومَسحُ الرَّأسِ كُلِّهِ (¬٤)، ومِنهُ: الأُذُنَانِ (¬٥).

«الإقناع» [¬١]: والفمُ والأنفُ من الوجه، فتجبُ المضمضةُ والاستنشاقُ في الطهارتين الكبرى والصغرى، ويسمَّيان فرضين. قال م ص [¬٢] عليه: لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح. وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان.

(¬١) قوله: (المضمضة) بيمينه، قبلَ غسل الوجه ندبًا، ويتسوكُ حالَ المضمضة.

(¬٢) قوله: (والاستنشاق) بيمينه، ويستنثر أي: ويستخرج ما في أنفه بيساره ثلاث مرات.

(¬٣) قوله: (وغسلُ اليدين مع المِرفقين) للآية. حتى مع أصبع زائدة وظفر، ولو طال، ويدٍ أصلُها بمحلِّ الفَرض أو غيره، ولم تتميز. وهذا بيانٌ للغَسل المأمور به في الآية. ولا يضر وسخٌ يسير تحت ظفر ونحوه، كداخلِ أنفٍ.

(¬٤) قوله: (ومسحُ الرأسِ كلِّه) بأن يمسحَ جميعَ ظاهرِ رأسِه من حدِّ الوجه إلى ما يسمى قفا.

(¬٥) قوله: (ومنه الأذنان) أي: مِنْ الرأس الأذنان، فمسحهما واجب، والبياضُ فوقَ الأذنين من الرأس. وصفةُ مسح الأذنين هو أن يُدخِلَ سبابتيه في صِماخِ أُذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرَهما وباطنَهما؛ لأنهما من الرأس.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 124 (SanadKitab #30066, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.