Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

وغَسْلُ الرِّجلَينِ مَعَ الكَعبَينِ (¬١). والتَّرتِيبُ (¬٢). والمُوَالاةُ (¬٣).

وشُرُوطُهُ ثَمانِيَةٌ (¬٤):

(¬١) قوله: (وغسلُ الرجلين مع [¬١] الكعبين) وهما العظمان الناتئان، أي: كعبي كلِّ رِجل.

(¬٢) قوله: (والترتيبُ) أي: والخامس: الترتيب بين الأعضاء، كما ذكر اللَّه تعالى؛ بأن يقدِّم غسلَ الوجه على اليدين، واليدين على مسح الرأس، ومسحَ الرأس على غسل الرجلين.

(¬٣) قوله: (والموالاةُ) والسادس: الموالاة، وهي في الأصل: مصدر والى الشيءَ يواليه، إذا تابعه.

والمراد هنا: أن لا يؤخر غَسل أو مسحَ عضوٍ أو بعضه حتى يجفَّ الذي قبله، في زمنٍ معتدل، أو قدرَه من غيره.

ويسقط الترتيب والموالاة مع غُسلٍ عن حدث أكبر؛ لاندراج الوضوءِ فيه؛ كاندراج العُمرة في الحجِّ. صوالحي [¬٢].

(¬٤) قوله: (وشروطُه ثمانية) لمَّا أنهى الكلامَ على فروض الوضوء، شرعَ في الكلام على شروطه، فقال: «وشروطُه ثمانية». وهي في اللغة: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. وهو عقلي، كالحياة للعلم. ولغوي، ك «إن دخلتِ الدار فأنت طالق». وشرعي، كالطهارة للصلاة. انظر شرحه في حواشي «هدايا الراغب». [¬٣]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 125 (SanadKitab #30066, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.