Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

انقِطَاعُ ما يُوجِبُهُ (¬١). والنيَّةُ (¬٢). والإسلامُ (¬٣). والعَقْلُ (¬٤). والتَّميِيزُ (¬٥). والمَاءُ الطَّهُورُ (¬٦)

(¬١) قوله: (انقطاعُ ما يوجبُه) أحدها: انقطاع ما يوجبه، أي: ما يوجب الوضوء من نواقضه، بيانٌ ل «ما».

(¬٢) قوله: (والنية) والثاني من شروط الوضوء: النية. لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» [¬١]. أي: لا عمل صحيح إلا بالنية؛ خلافًا لأبي حنيفة حيث جعلها سنة. قال في «الإقناع» [¬٢]: والنية شرطٌ لطهارة الحدث، ولتيمُّم، وغُسلٍ وتجديدِ وضوءٍ مستحبين، وغَسلِ يدي قائمٍ من نوم ليلٍ، ولغَسلِ ميت، لا لطهارة ذميَّةٍ لحيضٍ ونفاسٍ وجنابة، ومسلمةٍ ممتنعةٍ، فتُغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وإلا غُسل مجنونة من حيضٍ ونفاسٍ، مسلمةً كانت أو كتابية. وينويه عنها من يغسلها، كالميتة.

(¬٣) قوله: (والإسلام) والثالث: الإسلام؛ لأن الكافر ليس من أهل النية.

(¬٤) قوله: (والعقل) والشرط الرابع: العقل؛ لأن المجنون لا نية له، ويُنوى عن المجنون، وعن الكافرة الكتابية الحائض للوطء. صوالحي [¬٣].

(¬٥) قوله: (والتمييز) والشرط الخامس: التمييز؛ لأنه أدنى سنٍّ يُعتبر فيه نيةُ الصغير شرعًا.

(¬٦) قوله: (والماءُ الطهور) والشرط السادس: أن يكون الماء طهورًا؛ لأنه لا يرفع الحدث غيره، كما تقدم في أقسام الماء.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 126 (SanadKitab #30066, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.